عقيدة ومنهج

مفهوم ربا الفضل

ما هو ربا الفضل

التعرف على ربا الفضل

نبذه عن ربا الفضل

ان مفهوم ربا الفضل في اللغة على انه الزيادة. اما اصطلاحا: فهو بيع اي مال ربوي من جنسه ذاته، باضافة زيادة في احد العوضين

حكم ربا الفضل

حرم ذلك النوع من الربا تحريما قاطعا بكل صوره، ومنع منعا باتا، والدليل على هذا عموم الايات التي تحريم الربا، منها قوله تعالى: (الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا بانهم تحدثوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاوليك اصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة، الاية:275]

قال النبي -عليه العلاقات والسلام- في النهي عنه: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض)) -متفق عليه-، والمقصود بـ “لا تشفوا”: لا تفضلوا.

الاموال الربوية التي حرم فيها التفاضل

اجمع فقهاء المسلمين على حرمة التفاضل في بيع كل صنف من الاصناف الستة: الذهب، والفضة، والشعير، والبر، والملح، والتمر، بجنسه الا بشرطين هما: التقابض اللحظي والتماثل، كما اجمعوا على حرمة بيع الجنس بغير جنسه الا بشرط التقابض الفوري. ولكنهم اختلفوا بعد هذا في الحاق غيرها بها في الحكم. ولكن الراجح الذي ذهب اليه حشد الامة الاربعة ان علة الربا في النقدين الثمينة وهي: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من اوراق نقدية ففيها الربا، ومن الاحكام التي تتعلق بها في باب الربا نذكر ما يلي:

  • عدم جواز التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، بغض البصر ان كان حالا او موجلا.
  • عدم جواز تاجيل التقابض حتى لو اختلفت الاجناس.
  • لا عبرة بالصناعة في تداول الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ولا عبرة في جودة او رداءة النوع ، فلو بيع الذهب المصاغ بسبايك يلزم التماثل بالوزن بينهما.

احكام الاطعمة التي يجري فيها الربا

  • اصل البيع في تلك الانواع ليس بين بعضها القلة كونها ليست اثمانا؛ لكن يتم البيع بالنقود ثم يقوم بشراء ما يفتقر اليه من طعام، الامر الذي ينشط التجارة ويقلل المقايضة التي قد كانت في الحياة البدايية.
  • اذا بيع من الاطعمة شيء بجنسه فيستوجب فيه التماثل والتقابض دون اعتبار الجودة او الرداءة.
  • اذا بيع منها شيء بغيره متفاضلا فيجوز بشرط التقابض الفوري.

الامور المترتبة على الاختلاف في علة الربا

  • بيع طعام بجنسه غير مقدر اي غير موزون: مثل بيع حفنة دقيق بحفنتين، او بيضة ببيضتين فهو يجوز نحو حشد المذهب الحنفي لعدم وجود العلة (القدر)، وغير جايز لدى الشافعية لتواجد علة الربا وهي الطعم.
  • بيع الحيوان باللحم: اجمع حشد الفقهاء بعدم جواز بيع الحيوان بلحم من جنسه، كون اللحم نوعا فيه الربا، حيث انه بيع باصله الذي هو منه.
  • بيع الاكل الرطب باليابس: عدم جواز بيع الاكل الرطب بالطعام اليابس الا لاهل العرايا، روى مالك وابو داود عن سعد بن ابي وقاص ان النبي -عليه العلاقات والسلام- سيل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: ((اينقص الرطب اذا يبس؟))، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك.
السابق
طرق حسن الظن بالله
التالي
ادارة الوقت في الإسلام

اترك تعليقاً