ما هو معني الارث
تعريف الارث في الاسلام
ما هو نصيب الابن من الميراث
سوف نقدم لكم اليوم موضوع مهم عن تعريف الارث وتوزيعه وايضا عن نصيب الابن من الميراث
يمتاز نسق الميراث في الاسلام عن غيره من الانظمة الحالة المخصصة بالتوريث؛ فلم يجعل تقسيم الميراث بيد مالك المال حتى يورثه لمن يشاء او يحرم منه من يشاء، وكذلك لم يجعله بيد نبي او ملك او غيرهم؛ لكن ان الله عز وجل قواعد عملية التوارث بنظام حاد الدقة، وهو يتميز بمواصفات لم ينلها اي نسق ارثي اخر في اي ديانة غير الاسلام، ومن كبير العدالة الالهية ان جعل توزيع الانصبة في الاطار الارثي مردود للمسووليات الاجتماعية والمالية التي تجب على كل وريث، فاعطى الرجل تدهور ما اعطى المراة اذا تساويا في الدرجة، كالاخ واخته، اما اذا اختلفت الدرجة فقد كان اساس التوزيع قايما على درجة ما يقارب الوارث من المورث؛ فالبنت تاخذ اضعاف ما ياخذه عمها من تركة والدها المتوفى، في حين يحجب الابن عمه اذا مات والده فلا يرث من تركته شييا، وفي ذلك الحين وضحت الايات القرانية كميات الانصبة في الارث ومستحقي الارث فرضا وتعصيبا، اما نصيب الابن من الميراث فان له ظروفا وفق وضعه وظروف المتوفى من حيث عدد الابناء.
معنى الارث
يمكن توضيح مفهوم الارث بانه ما يتركه المتوفى لورثته، من املاك واموال ومدخرات وعقارات. والميراث ايضا هو انتقال مال الغير الى الغير على طريق الخلافة.[١]
نصيب الابن من الميراث
ذكر فيما سبق ان الابن يرث من نصيب والده بعدة احوال، وهذا حسب من يشترك معه في ارث والده، وان كان لوالده والدان يرثان مع ابنايه ام لا، مع ان الابن من العصبات في جميع الحالات، ويقصد بالتعصيب والعصبة انه ليس له نصيب معين كاصحاب الفروض، انما ياخذ نصيبا شايعا من تركة والده دون تحديد قدر هذا النصيب، فربما يكون ربع التركة، او نصفها، او جميعها. يعود تقييم حصة الابن لعدد الورضثة، وحالتهم، ودرجة قربهم من المتوفى. تصريح حالات ميراث الابن من تركة والده فيما ياتي:[٢]
- في حال كان مع الابن اخوة واخوات ذكور واناث: جرت هنا القاعدة التي جاء بيانها ذكرها في كتاب الله بقوله تعالى: (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)،[٣] فياخذ الذكر ضعفي حصة الانثى اتفاقا. لتبيان هذا عمليا يمكن طرح المثال الاتي:
- مات محمد عن ابنين هما يزيد وزياد، وثلاث فتيات هن كفاية ونهاية ومنتهى، يتم احتساب المسالة في تلك الوضعية بمنح كل اوضح حصتين واعطاء كل فتاة حصة واحدة، فياخذ يزيد سهمان وياخذ زياد سهمان، وتاخذ كل واحدة من منتهى وكفاية ونهاية سهما واحدا فقط، ويكون راس المسالة من سبعة اسهم:
العدد | اسم الوارث | عدد الاسهم |
---|---|---|
1 | ورثة محمد | راس المسالة 7 اسهم |
2 | زياد ابن | 2 |
3 | يزيد ابن | 2 |
4 | كفاية فتاة | 1 |
5 | خاتمة فتاة | 1 |
6 | منتهى فتاة | 1 |
- في حال كان مع الابن زوجة المتوفى ان كان والده، او زوج المتوفاة ان قد كانت امه: اذا انفرد الابن بعد وفاة والده بوجود امه -اي زوجة المتوفى- ولم يكن له وارث سواهما، فان الزوجة ترث ثمن تركة زوجها، ويرجع الباقي جميعه للابن ايا كان بلغ. اما اذا قد كانت المتوفاة هي والدته وكان له اب -زوج المتوفاة- وليس للمتوفاة وارث سواهما، فان الزوج في تلك الوضعية ياخذ ربع التركة، ويرجع الباقي لابنه ايا كان بلغ، ويمكن تفسير هذا بالمثال الاتي:
- توفي محمد وترك قرينته منال مع ابنها محمود وليس له وارث سواهما، في تلك الوضعية تاخذ الزوجة ثمن التركة فرضا، وياخذ محمود الباقي تعصيبا، ويكون راس المسالة من ثمانية اسهم. وللمسالة الاخرى: توفيت منال ولها من الورثة قرينها محمد وابنها محمود، في تلك الوضعية ياخذ الزوج ربع التركة فرضا، وياخذ الابن محمود الباقي تعصيبا، وراس المسالة من اربعة اسهم، وبيان المثال في الجدول المرفق:
المتوفى الزوج | راس المسالة 8 | المتوفاة الزوجة | راس المسالة 4 |
---|---|---|---|
منال زوجة | 1 | محمد زوج | 1 |
محمود ابن | 7 | محمود ابن | 3 |
- في حال كان مع الابن والد المتوفى ووالدته او احدهما: اذا كان للميت اب وام -جد وجدة الابن- فان الابن يرث معهما تعصيبا، وحيث ان الاب والام لهما جزء معين من التركة، هو السدس، فان الباقي يكون من حق الابن؛ فان كان للميت ابوان اخذا ثلث التركة ويكون الباقي من نصيب الابن تعصيبا، وان كان للميت اب او ام اخذ المتواجد منهما سدس التركة والباقي للابن تعصيبا، والمسالة التالية توضح تلك الحالة:
- مات محمد عن اب اسمه احمد وام اسمها فاطمه وابن اسمه حامد، في تلك الوضعية ياخذ الاب سدس التركة فرضا، وتاخذ الام السدس الاخر فرضا، ويعود الباقي على الابن تعصيبا؛ اي اربع اسداس التركة. لو توفي محمد عن اب -احمد- وابن -حامد-، في تلك المسالة ياخذ الاب سدس التركة فرضا، وياخذ الابن الباقي تعصيبا، وراس المسالة في الحالتين من ستة اسهم، والجدول التالي يوضح ذلك:
الوالدان على قيد الحياة | راس المسالة 6 | احد الابوين حي | راس المسالة 6 |
---|---|---|---|
احمد والد | 1 | احمد والد | 1 |
فاطمه والدة | 1 | محمد ابن | 5 |
محمد ابن | 4 | – | – |
- في حال كان الابن هو الوريث الاوحد لوالده: في تلك الوضعية يرث الابن جميع تركة والده تعصيبا ما لم يكن لوالده وريث غيره.
الميراث في القران الكريم
ورد اوضح اصحاب الفروض الذين لهم نصيب محدد، والعصبات الذين لهم نصيب شايع من تركة المتوفى في الكثير من المواضع من كتاب الله، حيث لم يبق صاحب حق في الارث والميراث الا بينه كتاب الله عز وجل، ومن هذا قول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع الامر الذي تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع الامر الذي تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن السعر الامر الذي تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من هذا فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم).[٤]
وقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن سيدات فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان قد كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس الامر الذي ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباوكم وابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما﴾.[٥]
بينت الايتان السابقتان ميراث الزوج من تركة زوجته اذا لم يكن لها ولد وهو نصف التركة، اما ان كان له ولد فيكون نصيبه ربع التركة، اما الزوجة فلها ربع تركة قرينها ان لم يكن لزوجها ولد حتى من غيرها من النساء، اما ان كان له ولد فنصيبها ثمن التركة، كما بينت الايات ان نصيب الاخوة الذكور والاناث يتفاضلون في الميراث من ابيهم؛ فياخذ الذكر تدهور نصيب الانثى، فان لم يكن للميت وريث ابن اوضح وكان له فتاة فتاخذ نصف تركته فرضا، اما ان قد كانت الاناث اكثر من واحدة فيشتركن في ثلثي تركة والدهن، والوالدان لهما سدس تركة ابنهما المتوفى ان كان له ولد ذكر، فان لم يكن له ولد فتاخذ امه ثلث التركة وياخذ ابوه السدس فرضا، ثم يرجع عليه الباقي تعصيبا.[٢]
اركان الميراث
جعل الفقهاء للميراث مجموعة زوايا لا بد من توافرها في وضعية الوفاة، وهي كما ياتي:[٦]
- المورث: وهو الفرد المتوفى الذي ترك الارث لورثته، ويكون وجود المورث حقيقة بثبوت وفاته وعلم الناس بها، او حكما بان يقضي القاضي بموت من فقده اهله منذ مدة حتى ياسوا من وجوده.
- الوارث: وهو من ينتقل له الارث من مورثه، كالاب، والام، والابن، والزوجة، والزوج، والاخ، والاخت وغيرهم.
- الموروث: وهو ما يتركه الميت من مال وغيره.
اسباب الميراث
يستحق الميراث ويثبت للوارث بعدة طرق، منها ما ياتي:
- الزواج: فان المراة ترث قرينها اذا مات وهي على ذمته، كما ان الزوج يرث قرينته اذا توفيت وهي زوجة له ما دام قد جرى عقد الزواج قبل الوفاة، ويجري التوارث بين الزوجين ايضا بوفاة احدهما حال الطلاق ما دامت العدة لم تنقضي، فاذا حصل الطلاق وانقضت العدة ثم توفي احدهما لم يرثه الاخر.[٧]
- القرابة/ النسب: ويقصد بالقرابة هنا ما كان يدلي للميت بصلة ما يقارب نسبية، كالابن، والاخ، والاب وما يوافقهم من النساء.[٨]
- ولاء العتق: ومعنى ولاء العتق ان يعتق مسلم اخر، فيكون المعتق وريثا للمعتوق؛ فاذا ما اعتق رجل عبدا ثم توفي هذا العبد فان عاتقه يرثه، وكانه قد بات بعد وقت قريب له بذلك، وفي ذلك الحين شرع الاسلام التوارث للعتق من باب تجفيف منابع الرق ومنع سبله، ولفتح الباب وتشجيع المحسنين على اعتاق العبيد، واكرامهم على صنيعهم.[٩]