العمر هي زيارة الكعبة و المسجد النبوي وهي لا فرق بينها وبين الحج الاببعض الامور التي ممكن ان نعملها ولاكن الحج يكون في وقت معين
العمرة
العمرةُ لغةً: الزيارةُ، ويُقالُ اعتَمَرَ فلاناً: أي زارهُ، وقيلَ إنَّ العُمرةَ هي قصدُ مكانٍ عامرٍ.[١] والعُمرةُ شرعاً: هي زيارةُ بيتِ اللهِ الحرامِ، في غيرِ وقتِ الحجِّ؛ لأداءِ عبادةٍ مخصوصةٍ، مِن طوافٍ وسعيٍ.[٢]
والعمرةُ في العُمرِ مرَّةً سُنَّةٌ مؤَكَّدةٌ، أي إذا أتى المسلم بِها مرةً واحدةً فقد أقامَ السُّنَّةَ، وزمنُ العُمرةِ غيرُ مقيَّدٍ بوقتٍ معينٍ، باستثناءِ الأوقاتِ التي ثبتَ النَّهيُ عنها، وهذا هو الفرقُ بينَ الحجِّ والعُمرةِ فيختلفانِ مِنْ حيثِ الزمانِ والأحكامِ؛ فللحج أشهرٌ معروفةٌ ومعلومةٌ، لا يجوزُ بغيرِها ولا يصحٌّ الحجُّ إلَّا فيها، وهذهِ الأشهرُ: شوالٌ وذو القعدةِ والعشرُ الأُوَل مِن ذي الحجَّةِ.[٣] وأمَّا العُمرةُ فالسَّنةُ كلُّها زمانٌ يصلُحُ لأدائِها في أشهُرِ الحجِّ وغيرِها، وهذا ما اتفَّقَ العُلماءُ عليهِ،[٤] بمعنى أنَّ الميقاتَ الزماني للعمرةِ جميعُ أيامِ السنةِ، فهي لم تُخصَّص وتُحدَّد بوقتٍ معينٍ، وأرجحُ ما قيلَ في تحديدِ الزَّمنِ الذي شُرِعت فيهِ العُمرة كانَ في العامِ التاسعِ مِنْ هجرةِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام.
وقالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فيما يرويهِ عنهُ ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً)[٥] وبِذلكَ أبطلَ رسولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام ما كانَ معروفاً في الجاهليةِ، أنَّ العُمرةَ لا تكونُ في أشهُرِ الحجِّ.[٦]
كيفية أداء العمرة
لِلعُمرةِ أعمالٌ أربع وهي: الإحرامُ، والطوافُ، والسَّعي بينَ الصَّفا والمَروة، والحلقُ أو التقصيرِ، والإحرام أول أعمالِ العمرةِ، وهو أن ينوي من يريدُ الدخولَ في نسكِ العمرةِ، ولا تصحُّ العمرةُ إلا بالنية، ومحلها القلب، وعلى المعتمر إذا وصلَ إلى الميقاتِ المكاني (مكان الإحرام) أن يتجرّدَ من ثيابهِ، ويتنظف ويتطيّب ويغتسل، ويلبس رداءً (وهو ما يلفُّ به النصف الأعلى من البدنِ دون الرأسِ وإزاراً (وهو ما يلفُّ به النصفُ الأسفل منهُ)[٧] ويُسنُ أن يلبسَ ملابس الإحرامِ عقبَ صلاةٍ، كأن يصلي ركعتين وهو الأفضل.
وإحرامُ المرأةِ كإحرامِ الرجلِ، إلا أنهُ يباحُ لها لبسُ المخيطِ، فتضعُ الثوبَ فوق رأسها وتسدلهُ على وجهها، وللإحرام محظوراتٌ: والمحظورُ هو الممنوعُ فعلهُ في الإحرامِ، مثل حلقِ الشعرِ من الرأسِ أو من جميعِ البدنِ بغيرِ عذرٍ، وتقليم الإظافرِ، وتغطية رأس الرجلِ، ولبس المخيطِ، والطيبِ في البدنِ، وقتل صيدِ البرِ، والجماع، وعقد النكاحِ.[٨]
ثم يدخل المسجدَ من بابِ السلامِ، في خشوعٍ وخضوعٍ ودعاءٍ وتضرعٍ، ثم يأتي الطواف، والبدءُ بالطوافِ بأن يقصدَ الحجرَ الأسودَ فيقبّلهُ إن تيسّرَ، وإلا فيشيرُ إليهِ بيدهِ، والحجرُ الأسودُ نقطةُ البدءِ في الطوافِ، ثم يستقبلهُ ويجعل البيتَ عن يسارهِ، ويُستَحبُّ أن يرملَ (أي يسرعَ في المشي) في الثلاثة أشواطِ الأُولِ، ويمشي كالمعتادِ في بقيةِ الأشواط الأربعةِ، ويُستحَبُّ أن يُقبِّلَ الحجرَ الأسود، أو يُشير إليهِ في كلِ شوطٍ، ويُكثرَ من الدعاءِ والتضرع إلى اللهِ عز وجلَ، فليس هناك دعاءٌ مخصوصٌ أثناءَ الطوافِ، ويُشترطُ للطوافِ الطهارة من الحدثِ الأصغرِ، أي أن يكون على وضوءٍ.[٨]
والعملُ الثالثُ مِن أعمالِ العُمرةِ: السعي بينَ الصفا والمروة، فإذا انتهى المُعتمر من الطوافِ خرجَ إلى الصَّفا لأداءِ السعي، ولا يُشترطُ الصعود على جبلِ الصَّفا بل عليهِ التأكد أنهُ في طرفِ الجبلِ بصعودِ بعضِ أجزاء مِنَ المُدرَّجِ الموضوعِ عليهِ، ثم يَهبطُ إلى الوادي داعياً اللهَ عزَّ وجلَّ، حتى إذا وصلَ ميلينِ بعدَ مشيهِ في الوادي هرولَ (أي أسرعَ في مشيهِ قليلاً)، وهنا الإسراعُ خاصٌ بالرِّجالِ دونَ النِّساءِ، ويُحتسبُ الذهابُ مِنَ الصَّفا إلى المروةِ بشوطٍ واحدٍ، ومِنَ المروةِ إلى الصَّفا كذلك، فإذا تمَّ السعيُ على هذهِ الحال سبعة أشواطٍ، فقد انتهى مِن أعمالِ العُمرةِ، وعليهِ أن يتحللَ مِن إحرامهِ بالحلقِ أو التقصيرِ.[٨]
الشروط الواجب توافرها في المعتمر
الشُّروط الواجب تَوافرها في المُعتمر:[٩]
- الإسلام: فلا تُقبلُ العُمرةُ مِن غيرِ المُسلمِ؛ لأنَّ العُمرة عِبادةٌ خصَّها اللهُ لِعبادِهِ المُسلمين، ولا تصحُّ مِنْ غيرِهم، فشرطُ صحَّةِ العِبادةِ الإسلام.
- العَقل: ذلكَ أنَّ فاقدَ العقلِ كالمجنونِ لا عُمرة له؛ لِعدمِ التمييزِ بينَ ما هو مأمورٌ بهِ وبينَ ما هو محظور، ولا يتمُّ التكليفُ شرعاً إلّا بالعقلِ.
- البُلوغ: والعُمرةُ غيرُ واجبةٍ على غيرِ البالغِ؛ لأنهُ غيرُ مكلَّفٍ، فالتَّكليفُ الشرعيُّ يكونُ بالبلوغِ، قالَ رسولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يَبْلُغَ، وعن المَعْتُوهِ حتى يَعْقِلَ)[١٠]
- الحريةُ: فلا تجبُ على العبدِ، لأنهُ هو ومالُهُ مِلكٌ لسيِّدِهِ.
- أمنُ وسلامة الطريقِ: فلا عُمرةَ لِمَن وجدَ في طريقِهِ ضرراً، أو خافَ الخُروجَ على نفسِهِ ومالِهِ مِنْ عدوٍ يتربَّصُ بهِ.
- الاستطاعةُ: تكونُ على شقَّينِ، الاستطاعةُ البدنيَّةُ والاستطاعةُ الماليةُ، فالاستطاعةُ البدنيَّةُ: أن يكونَ صحيحَ الجسمِ مُعافى، يُمكنُهُ السفرُ، وأداءُ العِبادةِ مِنْ غيرِ مشقَّةٍ وضررٍ كبيرٍ، وأمّا الاستطاعةُ الماليةُ: فهي تكمُنُ في أنَّ المُعتمِرَ يستطيعُ دفعَ تكاليفِ ونفقاتِ سفرِهِ، ذهاباً وإياباً، يشتملُ على ذلكَ المأكل والمشرب، وأن يتركَ ما يكفي مِنَ المالِ لنفقةِ عيالهِ طوالَ مدَّةِ غيابِهِ.
- هذهِ هي الشروط العامةِ الواجبِ توافرها في المُعتمِر، أمّا الشروط الخاصةِ بالنِّساءِ فهما اثنانِ، أحدُهُما: أن يكونَ معها أثناءَ السَّفرِ زوجُها أو محرمٌ لها، لحديثِ الرَّسولِ عليه الصلاة والسلام: (لا تسافِرُ المرأةُ ثلاثًا إلا مع ذِي مَحْرَمٍ) [١١] والثاني: ألّا تكونَ معتدَّةً عن طلاقٍ أو وفاةٍ، ذلكَ أنَّ الله تعالى نهى المُعتدَّات عنِ الخُروجِ فقال في كتابهِ: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ)[١٢] ولأنَّ العِدةَ مخصوصةٌ بوقتٍ محددٍ بعدَ الطَّلاقِ أو الوفاةِ مُباشرةً، قُدِّمت العِدَّةُ على السَّفرِ لِلعُمرةِ.
حكمة العمرة وفوائدها
شرعَ اللهُ عزَّ وجلَّ العباداتِ، وبيَّنَ الأحكامَ؛ تحقيقاً لِمصالحِ العبادِ في الدنيا والآخرةِ، وتظهر حكمة وفوائد بعضُ العباداتِ وأثرها على العبادِ، والبعضُ الآخرُ تُخفى لحكمةٍ يعلمُها اللهُ عزَّ وجلَّ، وللعُمرةِ فوائدُ في الدنيا نراها ونلمسُها غيرَ رضى اللهِ عزَّ وجلَّ، والأجر والثواب في الآخرةِ، ومِن هذهِ الفوائدِ:[١٣]
- حدوثُ التآلفِ بينَ المسلمينَ، وذلكَ عندَ الاجتماعِ في عبادةٍ واحدةٍ، وقد شرعَ اللهُ عزَّ وجلَّ أسباباً كثيرةً لتلاقي المسلمينَ فيما بينَهم، فجعلَ لهم لقاءً يتكررُ في اليومِ الواحدِ خمس مرَّاتٍ، وشُرِعَت لتنظيمِ ذلكَ صلاةُ الجماعةِ، وجعلَ لهم لقاءً آخرَ يتكررُ في العامِ مرةً واحدةً، وشُرِعَ لتنظيمِ ذلكَ الحجُّ لبيتِ اللهِ الحرامِ.
- وفي العُمرةِ يجتمعُ الناسُ من جميعِ بقاعِ الأرضِ، لا تمنعُهم اختلافُ اللغاتِ وبُعد المسافاتِ، فتتّحِدُ الأُخوةُ الإسلاميّةُ وتظهرُ صُورُها بأجملِ حُلّةٍ.
- العُمرةُ مظهرٌ مِن مظاهِرِ المُساواةِ بينَ المُسلمينَ، فتختفي صورُ وعلامات التكبُّرِ والتفاخُرِ بينَ الناسِ، في الملبسِ والمسكنِ وغيرِها من أُمورِ الدُّنيا، فهم يلبسونَ لباساً واحداً يشتركونَ معاً في لونهِ، وصفاتهِ، يلبسُهُ الغنيُّ والفقيرُ، السيِّدُ والخادِمُ، وتُحيطُ بهم نسماتٌ روحانيةٌ تفيضُ حبّاً وقُرباً للهِ عزَّ وجلَّ.
- في العُمرةِ تذكيرٌ لِلعبدِ المُسلمِ أثناءَ أداءِ المناسكِ بالأنبياءِ والمُرسلينَ، فبالنَّظرِ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ يتذكرُ المُعتمِرُ إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السلام وهما يبنيانِ البيت العتيق، ويتذكرُ سيَّدَنا مُحمَّداً عليه الصلاة والسلام، وعند الصَّفا والمَرْوة يتذكَّرُ المُعتمِرُ هاجر عليها السّلام وهي تسعى طالبةً الماءَ لِولدِها إسماعيل.
- ولِلعُمرةِ فوائدُ أخلاقيَّةٌ كبيرةٌ، فهي تُربِّي المُعتمر على التسامُحِ والتواضُعِ، وعلى البذلِ والعطاءِ وحُبِّ الصَّدقةِ والإحسان إلى الآخرين، ومدِّ يدِ العونِ لِمن يحتاجُها.[١٤]
عدد عمرات الرسول عليه الصلاة والسلام
روى أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتمَر أربعَ عُمَرٍ كلُّهنَّ في ذي القَعدِة: عُمرةُ الحُديبيةِ في ذي القَعدةِ، وعُمرةٌ مِن العامِ المقبِلِ في ذي القَعدةِ، وعمرةٌ مِن الجِعْرانةِ حينَ قسَم غنائمَ حُنينٍ في ذي القَعدةِ، وعمرةٌ مع حَجَّتِه)[١٥]
والأربعَ عُمر هي: عُمرةُ الحُديبِية، والتي كانت لِزيارةِ البيتِ الحرامِ في السَّنةِ السَّادِسةِ مِنَ الهِجرةِ النَّبويَّةِ، وعُمرةُ القضاءِ مِنَ السنةِ السابعةِ، وعُمرةُ الجعرانةِ في السَّنةِ الثامنةِ في وادي حُنين بَينَ مكَّةَ والطائفِ على بُعدِ ثلاثِ ليالٍ مِن مكة، والعُمرةُ التي مع حجَّةِ الوداعِ في السَّنةِ التاسعة.
ومن العلماء من يقول إنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- اعتمر عمرتين فقط، الأولى كانت في ذي القعدةِ، والثَّانية كانت في شوالٍ، وهذا ليس تناقضاً في الروايات فمن قال إنّ الرسول اعتمر أربع مرات عدّ من ضمن العمرات العمرة التي اقترنت بحجة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعدّ أيضاً العمرة التي رجع ولم يؤدِّها وقت صلح الحديبية، بينما من قال إنّ الرسول اعتمر عمرتين فقط فذلك لأنه لم يحتسب العمرة التي اقترنت بحجة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولم يحسب كذلك العمرة التي رجع الرسول ولم يكملها كما نصت شروط صلح الحديبية.[١٦]
تكرار العمرة
ولا بأسَ مِن تكرارِ العُمرةِ في السَّنَةِ الواحدةِ، ويدلُّ على ذلكَ حديثُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام: (العُمرةُ إلى العُمرةِ كفَّارَةٌ لمَا بينَهمَا)[١٧]
قال جمهور العلماء في هذا الحديث دليلٌ على استحباب تكرارِ العمرة في العام أكثر من مرة. [١٨]