تعريف زكاة الاموال
معلومات عنزكاة الاموال
زكاة الفضة والذهب
سوف نقدم لكم في هذا المقال بعض المعلومات عن زكاة المال وكيفية توزيعها
يشمل المال: الثروات النقدية، والانعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، وغيرها، ويمكن تفصيل هذا كما يلي:
زكاة الاموال
ان الثروات هي ما صنع من النقود من معدن غير الذهب والفضة، وفي ذلك الحين ذهب الحنفية الى ان الثروات ان قد كانت اثمانا رايجة، او سلعا للتجارة، فانه تجب الزكاة في قيمتها، واما نحو المالكية فان حكم الثروات نفس حكم العروض، نقل البناني عن المدونة:” من حال الحول على فلوس عنده سعرها مايتا درهم فلا زكاة فيها الا ان يكون مديرا فيقومها كالعروض “. وقالوا:” ويجزي اخراج زكاتها منها (اي فلوسا) على المشهور، وفي قول: لا يجوز؛ لانها من العروض، والعروض يلزم اخراج زكاتها بالقيمة دنانير من الذهب، او دراهم من الفضة “. واما نحو الحنابلة فان الثروات ان قد كانت للنفقة فانه لا زكاة فيها، وان قد كانت للتجارة فانها تزكى زكاة القيمة، مثل عروض التجارة. (1)
ونصاب الزكاة بالعملات النقدية حسب المفتى به في المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، هو تقييم قيمة نصاب الورقة النقدية بالذهب والفضة، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدايمة للبحوث والافتاء ما نصه:” مبلغ نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل سعره عشرين مثقالا من الذهب، او ماية واربعين مثقالا من الفضة، ويكون هذا بالاحظ للفقراء من احد النصابين، وهذا نظرا الى اختلاف ثمنها باختلاف الاوقات والبلاد “. (4)
زكاة الحيوان
ذكر باجماع العلماء ان الابل والغنم والبقر من الحيوانات التي تجب فيه الزكاة، واختلفوا في الخيل، واما الحمير والبغال فلا زكاة عليها ان لم تكن للتجارة. ويشترط لضرورة الزكاة في الحيوان ان يتجاوز عليه الحول، وان يكون قد وصل النصاب الشرعي فاكثر، وان تكون الانعام سايمة، اي ترعى في البر، فانها ان قد كانت معلوفة لا تجب فيها الزكاة على المذهب الحنفي، والشافعي، والحنبلي، اما المالكية فقد ذهبوا الى ان الزكاة تجب في الانعام سواء اكانت سايمة ام لا، حتى وان قد كانت معوفة على الحول، ومن المحددات والقواعد كذلك ان لا تكون الانعام معدة للعمل، وذلك مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول الشافعية في الاصح، وذهب المالكية الى ان عمل الانعام لا يمنع الزكاة فيها، وهو قول اخر للشافعية ايضا.
وفي جديد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذي يبين فيه بشكل مفصل ما مبلغ الزكاة الواجبة في كل صنف، فعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له ذلك الكتاب لما وجهه الى البحرين:” بسم الله الرحمن الرحيم. تلك فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي امر الله بها رسوله، فمن سيلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سيل فوقها فلا يعط: في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فاذا وصلت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها فتاة مخاض انثى، فاذا وصلت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها فتاة لبون انثى، فاذا وصلت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فاذا وصلت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة، فاذا وصلت – يقصد ستا وسبعين – الى تسعين ففيها بنتا لبون، فاذا وصلت احدى وتسعين الى عشرين وماية ففيها حقتان طروقتا الجمل. فاذا ارتفعت على عشرين وماية ففي كل اربعين فتاة لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها، فاذا وصلت خمسا من الابل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سايمتها اذا قد كانت اربعين الى عشرين وماية شاة. فاذا ارتفعت على عشرين وماية الى مايتين شاتان، فاذا ارتفعت على مايتين الى ثلاثماية ففيها ثلاث، فاذا ارتفعت على ثلاثماية ففي كل ماية شاة، فاذا قد كانت سايمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فان لم تكن الا تسعين وماية فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها “، رواه البخاري.
ويمكن تفصيل الزكاة في الانعام خاصة على الوجه التالي:
- زكاة الابل: توخذ الزكاة من الابل على الوجه التالي:
- اذا كان عدد الابل من 1 – الى 4 فانه لا تجب الزكاة فيها.
- اذا كان عدد الابل من 5 – 9 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها شاة واحدة.
- اذا كان عدد الابل من 10 – 14 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها شاتان.
- اذا كان عدد الابل من 15 – 19 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 شياه.
- اذا كان عدد الابل من 20 – 24 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 4 شياه.
- اذا كان عدد الابل من 25 – 35 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها فتاة مخاض، فان لم يبقى فيجزي ابن لبون ذكر.
- اذا كان عدد الابل من 36 – 45 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها فتاة لبون.
- اذا كان عدد الابل من 46 – 60 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقة.
- اذا كان عدد الابل من 61 – 75 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها جذعة.
- اذا كان عدد الابل من 76 – 90 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها بنتا لبون.
- اذا كان عدد الابل من 91 – 120 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقتان.
- اذا كان عدد الابل من 121 – 129 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 فتيات لبون.
- اذا كان عدد الابل من 130 – 139 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقة وبنتا لبون.
- اذا كان عدد الابل من 140 – 149 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقتان وبنت لبون.
- اذا كان عدد الابل من 150 – 159 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 حقاق.
- اذا كان عدد الابل من 160 – 169 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 4 فتيات لبون.
- وهكذا في كل ما زاد، في كل 40 فتاة لبون، وفي كل 50 حقة.
وهذا التقسيم يجري على المذهب الشافعي، وهو قصة في مذهب الحنابلة، واوله الى 120 فهو مجمع عليه، وهذا لحديث انس وعدم الاختلاف في تفسيره، وفي ذلك الحين اختلف العلماء في ما بين 121-129، فهنا صرح الامام مالك:” يتخير الساعي بين حقتين وثلاث فتيات لبون “، اما ابو عبيد وهو القصة الاخرى عن احمد فقد ذهب الى ان فيها حقتين، وهذا لان الفرض لا يتحول الا بمية وثلاثين.
اما في المذهب الحنفي فانها تقسم على الوجه التالي:
-
- اذا كان عدد الابل من 121 – 124 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقتان.
- اذا كان عدد الابل من 125 – 129 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقتان وشاة.
- اذا كان عدد الابل من 130 – 134 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقتان وشاتان.
- اذا كان عدد الابل من 135 – 139 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقتان و 3 شياه.
- اذا كان عدد الابل من 140 – 144 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقتان و 4 شياه.
- اذا كان عدد الابل من 145 – 149 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها حقتان وبنت مخاض.
- اذا كان عدد الابل من 150 – 154 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 حقاق.
- اذا كان عدد الابل من 155 – 159 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 حقاق وشاة.
- اذا كان عدد الابل من 160 – 164 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 حقاق وشاتان.
- اذا كان عدد الابل من 165 – 169 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 حقاق و 3 شياه.
- اذا كان عدد الابل من 170 – 174 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 حقاق و 4 شياه.
- اذا كان عدد الابل من 175 – 185 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 حقاق وبنت مخاض.
- اذا كان عدد الابل من 186 – 195 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 حقاق وبنت لبون.
- اذا كان عدد الابل من 196 – 199 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 4 حقاق.
- اذا كان عدد الابل من 200 – 204 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 4 حقاق او 5 فتيات لبون.
- اذا كان عدد الابل من 205 – 209 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 4 حقاق او فتيات لبون وشاة.
- زكاة البقر: توخذ زكاة البقر على النحو الاتي تشييد على جديد الرسول – صلى الله عليه وسلم – المذكور سابقا:
- اذا كان عدد البقر من 1 – 29 فانه لا زكاة فيها.
- اذا كان عدد البقر من 30 – 39 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها تبيع او تبيعة.
- اذا كان عدد البقر من 40 – 59 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها مسنة.
- اذا كان عدد البقر من 60 – 69 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها تبيعان.
- اذا كان عدد البقر من 70 – 79 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها تبيع ومسنة.
- اذا كان عدد البقر من 80 – 89 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها تبيعان.
- اذا كان عدد البقر من 90 – 99 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 اتبعة.
- اذا كان عدد البقر من 100 – 109 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها تبيعان ومسنة.
- اذا كان عدد البقر من 110 – 119 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها تبيع ومسنتان.
- اذا كان عدد البقر من 120 – 129 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 4 اتبعة او 3 مسنات.
وهكذا كذلك في كل اربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع او تبيعة، وعلى ذلك تجري مذاهب جماهير العلماء.
- زكاة الغنم: توخذ زكاة الغنم تشييد على ما يلي:
- اذا كان عدد الغنم من 1 – 39 فانه لا زكاة فيها.
- اذا كان عدد الغنم من 40 – 120 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها شاة.
- اذا كان عدد الغنم من 121 – 200 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها شاتان.
- اذا كان عدد الغنم من 201 – 399 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 3 شياه.
- اذا كان عدد الغنم من 400 – 499 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 4 شياه.
- اذا كان عدد الغنم من 500 – 599 فان مبلغ الزكاة الواجبة فيها 5 شياه.
وهكذا فان كل ما ارتفع عن ذلك فان في كل ماية شاة شاة، وهذا ايا كان كان مبلغ الزايد، وعلى ذلك تجري مذاهب حشد الفقهاء.
زكاة الذهب والفضة
ان زكاة الذهب والفضة واجبة، وهذا باجماع الفقهاء، صرح الله تعالى:” والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في طريق الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ذلك ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون “، التوبة/34-35.
ويجب ان تحدث الذهب والفضة المحددات والقواعد مثل وصولها الى الحول، والنصاب، وغيرها، حتى تجب فيها الزكاة، ويستثنى من هذا الحلي من ذهب او فضة التي يستعملها مالكها استعمالا مباحا في التحلي، وقال المالكية:” ولو لاعارة او اجارة، فلا يكون فيه زكاة “، وهذا نحو الجمهور، واما الحنفية فقد ذهبوا الى ضرورة الزكاة في الحلي، مثل غيرها من انواع الذهب والفضة.
اما نصاب الذهب فانه نحو حشد الفقهاء عشرون مثقالا، فلا تجب الزكاة فيما كان اقل من ذلك، الا ان كان لمالكها فضة او عروض تجارة فيكتمل بها النصاب. وفيما روي عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وايوب السختياني، ان نصاب الذهب معتبر بالفضة. (1) ونصاب الذهب في الوقت الجاري يقدر بخمسة وثمانين غراما تقريبا، وفيه ربع العشر، واسلوب حساب النصاب في هذا ان يعلم كم مبلغ الذهب اولا، ثم يضرب مبلغ الذهب في سعر الجرام، واما نصاب الفضة فهو خمسماية وخمسة وتسعين جراما من الفضة قياسا بالوزن الحالي، وفيه ربع العشر. (2) (3)